يجب على طالب هذه الخدمة الإستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.

الملاحظات :

  • يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
  • تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة, الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.